WhatConvention.org

International legal search engine

332 الإشارة إلى أن هذه النسخة ماهي إلا نسخة مؤقتة و بالتالي فتعليقاتكم و أرائكم جد مهمة لتحسين النسخة النهائية

اتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال و الاجراءات الفورية للقضاء عليها, رقم 182, منظمة العمل الدولية, 1999

تاريخ التنفيذ: الأحد، ١٩ نوفمبر ٢٠٠٠

تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 174 دولة

المقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.

إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والثمانين في الأول من يونيو 1999

وإذ يلاحظ الحاجة إلى اعتماد صكوك جديدة ترمي إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بوصف ذلك الأولوية الرئيسية للإجراءات على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك التعاون والمساعدة الدوليان، وذلك من أجل تكملة الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام 1973 اللتين تظلان صكين أساسيين في مجال عمل الأطفال.

وإذ يلاحظ أن القضاء الفعلي على أسوأ أشكال أعمال الأطفال يقتضي اتخاذ إجراءات فورية وشاملة، على أن تؤخذ في الحسبان أهمية التعليم الأساسي المجاني وضرورة انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار.

وإذ يذكر بالقرار المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة والثمانين في عام 1996.

وإذ يقر بأن الفقر هو إلى حد كبير السبب الكامن وراء عمل الأطفال وأن الحل على الأمد الطويل يكمن في النمو الاقتصادي المستدام الذي يفضي إلى التقدم للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989.

وإذ يذكر بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته، وهو الإعلان الذي أعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين عام 1998.

وإذ يذكر بأن بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى، ولا سيما اتفاقية العمل الجبري 1930، واتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق 1956.

وإذ قرر اعتماده بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة.

وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم السابع عشر من يونيو عام تسع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999.
المادة 1
تتخذ كلّ دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقيّة بسرعة ودون إبطال تدابير فوريّة وفعالة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.
المادة 2
يطبق تعبير " الطفل" في مفهوم هذه الاتفاقيّة على جميع الأشخاص دون سنّ الثامنة عشرة.
المادة 3
يشمل تعبير " أسوأ أشكال عمل الأطفال" في مفهوم هذه الاتفاقيّة ما يلي:

(أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبوديّة الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة.

(ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحيّة أو أداء عروض إباحيّة.

(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدوليّة ذات الصلة والاتجار بها.

(د) الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
المادة 4
-1 تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنيّة أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنيّة لصحاب العمل والعمال، أنواع العمل المشار إليها في المادة 3 (د)، مع أخذ المعايير الدوليّة ذات الصلة بعين الاعتبار، ولا سيما الفقرتان 3 و 4 من توصية أسوأ أشكال عمل . الأطفال، 1999

-2 تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنيّة لأصحاب العمل والعمال، مكان وجود الأعمال التي حددت على أّنها من هذا النوع.

-3 تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بأنواع العمل التي تمّ البث بشأنها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، ومراجعتها عند الاقتضاء بصورة دوريّة، وبالتشاور مع المنظمات المعنيّة لأصحاب العمل والعمال.
المادة 5
تنشأ كلّ دولة عضو أو تحدّد آليات ملائمة لرصد تطبيق الأحكام الراميّة إلى تنفيذ هذه الاتفاقيّة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال.
المادة 6
-1 تقوم كلّ دولة عضو بتصميم وتنفيذ برامج عمل من أجل القضاء على أسوإ أشكال عمل الأطفال في المقام الأوّل.

-2 ينبغي تصميم برامج العمل هذه وتنفيذها بالتشاور مع المؤسسات الحكوميّة المختصة ومنظمات أصحاب العمل والعمال، مع أخذ وجهات نظر المجموعات المعنيّة الأخرى، عند الاقتضاء، بعين الاعتبار.
المادة 7
-1 تتخذ كلّ دولة عضو كافة التدابير الضرورية لكفالة تطبيق وإنفاذ الأحكام لهذه الاتفاقيّة بشكل فعال، بما في ذلك النص على عقوبات جزائيّة أو غيرها من العقوبات، عند الاقتضاء، وتطبيقها.

-2 تتخذ كلّ دولة عضو، واضعة في اعتبارها أهميّة التعليم في القضاء على عمل الأطفال، تدابير فعالة ومحددة زمنيّا من أجل:

(أ) الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوإ أشكال عمل الأطفال.

(ب) توفير المساعدة المباشرة الضروريّة والملائمة لانتشال الأطفال من أسوإ أشكال عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا.

(ج) ضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من أسوإ أشكال عمل الأطفال على التعليم المجاني الأساسي وعلى التدريب المهني حيثما كان ذلك ممكنا وملائما.

(د) تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر وإقامة صلات مباشرة معهم.

(ه) أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الاعتبار.

-3 تعين كلّ دولة عضو السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقيّة.
المادة 8
تتخذ الدوّل الأعضاء تدابير ملائمة لمساعدة بعضها بعضا في إنفاذ أحكام هذه الاتفاقيّة من خلال تعزيز التعاون و/ أو المساعدة الدوليين، بما في ذلك تدابير لتقديم الدعم للتنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، ولبرامج اجتثاث الفقر، والتعليم على صعيد عالمي.
المادة 9
ترسل التصديقات الرسميّة على هذه الاتفاقيّة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 10
-1 لا تلتزم أحكام هذه الاتفاقيّة سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدوليّة التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.

-2 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقيّة بعد مُضي إثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام.

-3 ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي إثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 11
-1 يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقيّة أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأوّل مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.

-2 كلّ دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقيّة، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقيّة بعد انقضاء كلّ فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 12
-1 يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كلّ الدول الأعضاء في منظمة العمل الدوليّة بتسجيل كلّ التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدّول الأعضاء في المنظمة.

-2 يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى أخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقيّة.
المادة 13
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكلّ التصديقات وصكوك النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 14
يقدم مجلس إدارة العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقيّة كلما ارتأى ضرورة ذلك، وينظر فيما إذا كان من المستوصب إدراج مسألة مراجعتها بشكل كلي أو جزئي في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 15
إذا اعتمد المؤتمر اتفاقيّة جديدة مراجعة لهذه الاتفاقيّة كليّا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقيّة الجديدة على خلاف ذلك:

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 11 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقيّة الحاليّة، شريطة أن تكون الاتفاقيّة الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

(ب) ابتداء من تاريخ بدء الاتفاقيّة الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقيّة الحاليّة.

-2 تظلّ الاتفاقيّة الحاليّة مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقيّة المراجعة.
المادة 16
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقيّة متساويان في الحجيّة.